وعاد وهي بعد في ذلك الطهر ، لم يجز له أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة ( 1 ) .
انتهى .
وبالجملة لم أر من قال بهذا القول سوى الشيخ في هذا الكتاب تبعا للكليني رضي الله عنهما .
( الحديث الخامس والعشرون والمائة ) : حسن أو مجهول .
( الحديث السادس والعشرون والمائة ) : حسن موثق .
وعليه عمل الأصحاب ، وتدل عليه الآية الكريمة ، لكن اختلفوا في الخلوة هل توجب العدة أم لا ؟ والمشهور العدم .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 296 .