والثلاثة الأشهر محمولة على من كانت في سن من تحيض ولم تحض .
( الحديث السابع عشر والمائة ) : مجهول .
ومحمول على حضور الشهود ، أو كونه مخالفا وعدم انتهائه إلى حد الجبر ، وكذا انتقالها عن طهر المواقعة ، أو احتمال ذلك ، أو مضي الزمان المقرر .
ولا يتوهم عدم الجبر هنا للتخيير بين الأمرين ، فلم يجبر على خصوص الطلاق ، إذ الأصحاب ذكروا أنه لو خيره بين الطلاق ودفع مال غير مستحق وألزم بأحد الأمرين فهو إكراه ، بخلاف ما لو خير بينه وبين فعل يستحقه الأمر من دفع مال أو غيره ، إلا أن يحمل على أن هربه كان من أمر مستحق . ولا يبعد حمله على التقية ، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أيضا ، أو يكون مبنيا على فساد النكاح من رأس ، بناء على عدم صحة تزويج المؤمنة الناصبي ، وهو وجه وجيه .
( الحديث الثامن عشر والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 125
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٥