( الحديث الرابع عشر والمائة ) : مجهول .
قوله : ثم قدم فأقام
قال بعض الفضلاء : فلعله مكذب لقوله ، والمفروض أنه لم يحضر بينة الطلاق .
انتهى .
وقال في الشرائع : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق .
لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته ، وإن كان أولد لحق به الولد ( 1 ) .
وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف . ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته ، فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 25 .