تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
( الحديث الرابع عشر والمائة ) : مجهول . قوله : ثم قدم فأقام قال بعض الفضلاء : فلعله مكذب لقوله ، والمفروض أنه لم يحضر بينة الطلاق . انتهى . وقال في الشرائع : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق . لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع فكأنه مكذب لبينته ، وإن كان أولد لحق به الولد ( 1 ) . وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف . ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع حيث لا يعترف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته ، فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 3 / 25 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 123 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي