ما إذا كان في أثناء الشهر بحمل الشهور على العددية ، كما هو الأشهر ، وظاهره اشتراط الثلاثة أو أكثر ، إلا أن يحمل على الجنس أو تكون الجمعية باعتبار اختلاف الأزواج والزوجات .
( الحديث الثالث والعشرون والمائة ) : حسن .
وقال سيد المحققين : مورد الرواية تزويج الخامسة ، لكن عمم المحقق وجمع من الأصحاب الحكم في تزويج الأخت لاشتراكهما في العلة ، وخص الشيخ في النهاية الحكم بتزويج الخامسة ، وتبعه ابن إدريس . ولا يخفى أن هذا إنما هو إذا كان الطلاق رجعيا وكان الحمل ممكنا ، فلو كان الطلاق بائنا جاز له التزويج بالأخت والخامسة في الحال ، كما صرح به ابن إدريس وغيره . ولو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما يمضي فيه ثلاثة أقراء على حسب ما يعلمه من عادتها أو ثلاثة أشهر ( 1 ) . انتهى .
وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .