أو رجعيا وانقضت العدة وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة ( 1 ) .
( الحديث الخامس عشر والمائة ) : صحيح .
وقال بعض المحققين : صوابه " وأحمد " وسيأتي الحديث بعينه هكذا : وأحمد ابن محمد ( 2 ) .
قوله عليه السلام : على كل حال
أي : حتى في الحيض وطهر المواقعة ، لكن الأصحاب اعتبروا في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من المواقعة ، للأخبار الدالة على هذا الاشتراط ، واعتبر بعضهم في الغائب أيضا بعض الشروط مع اعتبار عدم علمه بحالها كما سيأتي ، والتي لم تحض الصغيرة والتي جلست من المحيض اليائسة .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 25 .
( 2 ) يأتي برقم : 148 .