( الحديث الثامن والمائة ) : مجهول أو حسن .
قوله عليه السلام : إن كان مستخفا
أي : يعد الطلاق خفيفا ، ولا يعتبر فيه ما نعتبره من الشرائط ، فإن أمر الطلاق عندهم هين لم يعتبروا فيه الشروط التي اعتبرها الشارع .
( الحديث التاسع والمائة ) : موثق .
قوله عليه السلام : فقد بانت منه
أي : بثلاث فيحمل على التقية ، أو على ما إذا كان المطلق مخالفا ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع الطلاق والبينونة به ، فيكون موافقا لما مر من مذهب الشيخ وسائر الأخبار .
( الحديث العاشر والمائة ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 120
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٠