قوله : ومن طلق امرأته
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في المسالك : إن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ، وفي معنى الطلاق ثلاثا كل طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا ، كالطلاق الواقع في الحيض وبغير الإشهاد ( 1 ) .
( الحديث الثالث والمائة ) : صحيح .
( الحديث الرابع والمائة ) : مرسل .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 16 .