تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا ، وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا ، وأخبارهم به مستفيضة . وقال المفيد في المقنعة : فأما المتعة فقد روي فيها - إلى آخره .
وأورد الشيخ على ذلك روايتين أوضحهما سندا رواية الحسين بن سعيد ، والعمل بها متعين لصحة سندها وسلامتها من المعارض ( 1 ) .
( الحديث الرابع والأربعون ) : ضعيف .
( الحديث الخامس والأربعون ) : مجهول ، وسنده الثاني صحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع للسيد محمد العاملي مخطوط .