فيبطل اللاحق اتفاقا ، وهل له وطئ زوجته في عدة الثانية حيث تجب بكونه شبهة ؟
قيل : نعم ، وبه قطع ابن إدريس . وقيل : لا ، واختاره الشيخ في النهاية ، وهو الأظهر ، لرواية زرارة ولصحيحة ابن رئاب في الفقيه ( 1 ) .
( الحديث الأربعون ) : موثق كالصحيح .
وفي الكافي عن ابن بكير وعلي بن رئاب ( 2 ) . وهو الظاهر فالخبر صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يقرب المرأة
يمكن حمله على الاستحباب
( الحديث الحادي والأربعون ) : حسن .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 431 ، ح 4 .