پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 52

پدیدآورندگان:

ص۵۲
واعلم أن المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه لو وهبها المدة قبل الدخول ترد المرأة نصف المهر ، ولو كان بعد الدخول لم ترد شيئا . قوله عليه السلام : فإن خلاها أي : وهب مدتها . ( الحديث الخامس والخمسون ) : مختلف فيه .