ويمكن أن يكون المراد الطهارة من الذنوب وهي العصمة ، أي صارت عصمتها وطهارتها من الأدناس الظاهرة والباطنة سببا لهذا الحكم .
( الحديث السادس عشر والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا يحل
قال الوالد العلامة نور الله قبره : لعل المراد حلية نظره إلى المرأة ، ويمكن أن يكون المراد حلية عقده بدون الإخبار بعيبه ، والأول أظهر وحمل على الكراهة .
انتهى .
أقول : يمكن أن يقرأ من باب الأفعال ، أي لا يكفي لكونه محللا لاشتراط الدخول في المحل ، لكن المتعارف في هذا المعنى باب التفعيل . ويمكن أن يقرأ الخصي بكسر الخاء ، أي : جعل الإنسان خصيا أو الأعم ، فيكون في غير الإنسان محمولا على الكراهة ، أو بضم الخاء جمع الخصية أي لا يحل أكلها .
ويؤيد ما ذكرنا أولا أنه رواه في الاستبصار ( 1 ) بهذا السند ، وسيأتي أيضا في باب الطلاق وفيهما " يحلل " في الموضعين ، وكان الشيخ قدس سره جرى قلمه هكذا ولم يرجع إلى الأصل أو هو من النساخ ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار 3 / 275 ، ح 21 .
( 2 ) السهو وقع في نسخة الشارح ، حيث أن في المطبوع من المتن في الموضعين : يحلل ولا يحلل .