حرمت عليه أبدا ، وإن لم يطأها مع الجهل بالعدة أو التحريم كان لكل منهما الخيار في الرضا بتزويج جديد وعدمه .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
ويدل على رجحان الاحتياط في الفروج أكثر من غيرها .
قوله : يقول
التفسير من الصادق عليه السلام أو من الرواة .
" إذا بلغك " أي : بغير ثبوت شرعي ، ولعله على الكراهة ، وإن كان الأحوط العمل به .
( الحديث الثاني عشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
ولعل الناس أخيرا تشاءموا بنكاح الملعونة التي كانت أم الفتن والفساد وترتب على نكاحها الشرور إلى يوم التناد .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 485
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٥