( الحديث الثامن والثلاثون ) : صحيح على الظاهر .
والظاهر أن علي بن المغيرة هو ابن أبي المغيرة المظنون توثيقه لما ذكر في ترجمة ابنه .
واعلم أنه ذهب بعض الأصحاب - كالشيخ في النهاية ( 1 ) وهذا الكتاب - إلى جواز تمتع أمة المرأة بدون إذن سيدها ، والمشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآية ، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد وهو سيف بن عميرة .
( الحديث التاسع والثلاثون ) : صحيح .
( الحديث الأربعون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 490 .