( الحديث التاسع والثلاثون ) : موثق حسن .
وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مر .
( الحديث الأربعون ) : ضعيف .
وحمل على الكراهة . والمنافقة غير الاثني عشرية .
( الحديث الحادي والأربعون ) : ضعيف .
غير معمول به ، إذ المشهور في المفوضة أنه يثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعة إذا لم يتفقا على شيء ، وإلا فنصف ما فرض . ولو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق ، فإن كان الموت قبل الفرض فلا شيء لها ، وإن كان بعد الفرض ففي استحقاقها نصف المفروض أو كله قولان ، فيمكن حمل الخبر على الاستحباب .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 452
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٥٢