بتقديم القاف إخلاؤه ، وقيل : هو الصبغ بالفتح إما بمعنى الثياب المصبوغة ، أو يشتري لهم من الحناء والوسمة ما يكفيهن ستة أشهر . وفي بعض النسخ " البضع " بمعنى الوطء ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : ولا يدع
في الكافي : ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن يسني لهم من ذلك شيئا لا يسني لهم في سائر الأيام ( 1 ) .
في الصحاح : سناه أي فتحه وسهلة ( 2 ) .
أي : يزيد في العيدين لهم طعاما خاصا ، كالحلاوات والطيور المسمنة والفواكه اللذيذة لا يطعمهم في سائر الأيام .
( الحديث الثامن والثلاثون ) : حسن كالصحيح .
ويدل على ما هو المشهور من أن الزنا السابق ينشر الحرمة ؟ وأن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 512 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2384 .