أنها مقدرة رطلان وربع ، والمشهور أنها غير مقدرة بل هي بقدر الكفاية .
قوله عليه السلام : ولا يقبح لها وجهها
أي : بأن يضربها ويخدش وجهها ، أو يجوعها ليتغير وجهها ، أو يكلفها خدمات توجب لذلك . وفي الكافي كما في بعض النسخ الكتاب " وجها " ( 1 ) أي لا يعبس وجهه لها ، أو بأحد المعاني السابقة . وفي الكافي بعد قوله " حقها " ، قلت : فالدهن ؟
قال : غبا يوم ويوم لا ( 2 ) . أي : للأدهان أو للأكل أو الأعم .
قوله عليه السلام : في كل ستة أشهر
قيل : إنه الصبغ بمعنى الإدام ، والمراد أنه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كل ستة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدة لتطمئن نفسها . وقيل : يعطيها يوما ويوما لا ، فيكون في كل سنة ستة أشهر ، ولا يخفى بعده .
ثم بين عليه السلام جنس الصبغ بقوله " ولا ينبغي أن يقفر بيته " وإقفار البيت
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 511 ، ح 5 ، وهكذا في المطبوع من المتن .
( 2 ) نفس المصدر .