( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
وقال في المختلف : اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية . قال المفيد رحمه الله : نكاح الكافرة محرم سواء اليهود والنصارى والمجوس وأطلق النكاح .
وقال الصدوق في المقنع : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة . وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار ، ومنع التمتع بالمجوسية . وقال سلار : يجوز نكاح الكتابيات متعة ، وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية ، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما ( 1 ) .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : مختلف فيه وضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 5 / 9 .