قوله : يجوز منها كل شيء
ظاهره عدم اشتراطها بشرائط الأضحية خلافا للأكثر .
قال في النافع : ويستحب فيها شروط الأضحية ( 1 ) .
وقال السيد رحمه الله : من كونها سليمة من العيوب ، ولم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا ، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في الكافي : باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية ( 2 ) ، وأورد في ذلك روايتين .
( الحديث السابع والثلاثون ) : مجهول .
قوله : إذا ذبحت
أي : أردت الذبح أو بعده .
قوله : إيمانا بالله
الظاهر أن إيمانا مفعول لأجله وكذا ثناء ، والعصمة منصوب على قوله " إيمانا "
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 218 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 29 .