تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قوله عليه السلام : ثلث العقيقة مقتضى الجمع التخيير بين الثلث والربع والرجل والورك . قوله : فليس لها منها شيء أي : بأن تأكلها ، فلا ينافي أن تعطي لتتصدق به ، ويدل على أنه يجوز أن تقسمها بين المساكين ، ولا يلزم أن تدعوهم فيأكلوا . ( الحديث التاسع والثلاثون ) : مجهول . واستحباب ثقب الأذن متفق عليه بين الأصحاب . وأما الذؤابتان فلعله كان من خصائصهما صلوات الله عليهما للنهي عن القنازع . أو يقال : فعل ذلك لضرب من المصلحة . أو يقال : بأن الكراهة ليست في أول الأمر بل بعد كبر الطفل وترعرعه .