شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله وجرى العقد عليه ، كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الإجازة في الأول ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعده وجب المسمى .
ولو لم يأذن مولى الأمة ولا أجاز بعد وقوعه ، وقع فاسدا من أصله ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، على الأصح لهذه الرواية . وقيل : يلزمه مهر المثل ، وهو ضعيف . وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان ، ثم مع غرامة المهر أو العشر أو نصفه يرجع على المدلس .
( الحديث الثاني ) : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 378
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧٨