البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، أما الواجب لها فثلاث جمعا بين الأخبار ، وقال ابن الجنيد : إذا دخل ببكر وعنده ثيب واحدة ، فله أن يقيم عند البكر الأول ما تدخل سبعا ثم يقسم ، وإن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا عند الدخول ، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة ، ويقسم كل واحدة من نسائه مثل ذلك ثم يقسم لهن جاز ، والثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثة حق الدخول ثم يقسم لها ولمن عنده ثلاثة ، أو واحدة قسمة متساوية انتهى . وهذه إشارة إلى جمع آخر ( 1 ) .
انتهى .
وقال في النافع : تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث ( 2 ) .
وقال السيد رحمه الله : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، والأخبار في ذلك مختلفة ( 3 ) .
( الحديث الثاني ) : موثق
قوله عليه السلام : حدثين عرسها
في بعض النسخ " حدثان " وفي بعضها " حين " وهو الظاهر .
وفي القاموس : حدثان الأمر بالكسر أوله ( 4 ) . انتهى .
أي لأجل حدوث عرسها أو وقته .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 565 .
( 2 ) المختصر النافع ص 215 .
( 3 ) شرح المختصر مخطوط .
( 4 ) القاموس المحيط 1 / 164 .