وفي الفقيه " عن ابن أبي عمير " ( 1 ) فهو صحيح .
وقد نقل جمع من الأصحاب الاتفاق على وجوب القسم في الجملة ، واختلف في أن القسم هل يجب على الزوج ابتداء وإن لم يبتدئ به أم يتوقف على الشروع فيه ؟ والمشهور الأول والثاني أقوى . وعلى الثاني لا يجب القسم للزوجة الواحدة مطلقا ، وإن كان له اثنتان جاز له ترك القسمة بينهما ابتداء ، فإن بات عند واحدة ليلة وجب أن يبيت عند الأخرى ليلة ، وعلى القول بوجوبها ابتداء يجب القسم للزوجة الواحدة فيما قطع به الأصحاب ، ويكون لها ليلة من الأربع وهكذا .
( الحديث الخامس ) : حسن .
قوله : فأخبرني عن قوله عز وجل
قال بعض الفضلاء : ملخص الشبهة أن آخر الآية الأولى مع الآية الثانية ينتج حرمة ما زاد على الواحدة ، وأول الآية الأولى تدل على جوازها في الجملة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 269 .