قوله عليه السلام : على غير السنة
قال المحقق الأسترآبادي : كان يطلق الإمامي بغير حضور شهود ، أو بلفظ غير معتبر عند الإمامية ، وأما إذا أطلق السني بغير شهود فيجوز لنا ، لأنه من أفراد قاعدة ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
( الحديث الرابع عشر ) : مرفوع .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : فليحصن بابه
يحتمل أن يكون كناية عن التحرز عنها ، أو المراد أنه يتزوجها ويحرسها عن ذلك ، وعلى التقديرين لا يدل على الجزء الأخير من كلام الشيخ .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 35
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٥