ويدل على جواز تزويج البكر دائما ومتعة بدون إذن أبويها .
وقال في الشرائع : ويكره أن يتمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يقتضها وليس بمحرم ( 1 ) .
وقال في المسالك : يدل على جوازه ما تقدم من ارتفاع الولاية عنها ببلوغها ورشدها وإن كانت بكرا ، وعلى الكراهة صحيحة ابن أبي عمير عن حفص ، وهو يشمل من لها أب من دون إذنه ومن ليس لها أب ، وكلاهما مكروه ، بل الروايات في من لها أب بدون إذنه أكثر .
ويدل على كراهة الاقتضاض رواية أبي سعيد وخبر زياد بن أبي الحلال ، وأما عدم تحريمه فيظهر من الكراهة ، ومن أنها مالكة أمرها ، ومتى صح النكاح ترتب عليه أحكامه ، ومنع جماعة من الأصحاب عن التمتع بالبكر مطلقا إلا بإذن أبيها ، والجد هنا كالأب ( 2 ) .
( الحديث الحادي والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 304 .
( 2 ) المسالك 1 / 501 .