قوله : فسألها
أي : سأل الناس عنها ، فيكون على الحذف والإيصال . أو سألها نفسها هل لك زوج ، فالإنكار لذلك إما لأن قولها المنافي لفعلها غير مسموع شرع ويصير موجبا لتشويش البال ، وإن أنكرت لا ينفع في رفع التهمة ، مع أنه قذف بالنسبة إليها وإهانة لها ، أو لأن الأصل الحلية وعدم الزوج ، ولا يجب التفتيش لا سيما بعد الوقوع كما مر .
( الحديث التاسع عشر ) : مجهول .
قوله عليه السلام : كان يجد
هذا على سبيل الإنكار ، أي : لا يجد لأنه شهادة على النفي .
( الحديث العشرون ) : مجهول مرسل .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 37
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٧