أو يعطي الصديق والعدو أو الصالح والطالح " والسليم الطرفين " أي : السالم أبوه وأمه من الطعن في نسبهما بالزنا ، أو كانا حرين ، أو السالم لسانه من الغيبة والسب وفرجه عن المحرمات بل المكروهات " المانع رفده " وعطاءه الواجب أو الأعم " الضارب عبده وأهله " بلا استحقاق منهما . انتهى .
وقال في الصحاح : فلان كريم الطرفين يراد به نسب أبيه ونسب أمه - إلى قال : وقال ابن الأعرابي : قولهم لا يدري فلان أي طرفيه أطول طرفاه ذكره ولسانه ، وحكى ابن السكيت عن أبي عبيدة يقال : لا يملك طرفيه يعني فمه واسته إذا شرب الدواء أو سكر ( 1 ) .
( الحديث السابع ) : حسن .
قوله صلى الله عليه وآله : فإنهن أطيب شيء أخلاقا ( 2 )
في بعض النسخ هكذا : فإنهن أطيب شيء أفواها وأدر شيء أخلافا وأحسن شيء أخلاقا إلى آخره .
وقال في النهاية : الأخلاف جمع خلف بالكسر وهو الضرع لكل ذات خف وظلف ، وقيل : مقبض يد الحالب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1393 - 1394 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 68 .