پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 306

پدیدآورندگان:

ص۳۰۶
قوله : فيبتاع لها أي : الوكيل المطلق . ( الحديث الخمسون ) : مجهول . وقال السيد رحمه الله : أجمع الأصحاب على أنه يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا ليتعلق العقد به ويقع التراضي عليه ، ويحصل التعيين بالاسم أو الوصف ، أو الإشارة إلى معين ، أو بقصدهما إليه ، وعلى هذا فإذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد ، فإن لم يقصدا معينة بطل العقد وكذا إذا قصد أحدهما غير ما قصده الآخر ، وإن قصدا معينة صح ، ولو لم يعرف كل منهما ما قصده الآخر بطل ، ولو قصد الزوج قبول نكاح من قصدها الأب وإن