( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
والمشهور صحة العقد الفضولي وتوقفه على الإجازة ، وذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) إلى البطلان ، والأخبار حجة للمشهور .
وقال في شرح النافع : المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في إذن البكر سكوتها ولا يعتبر النطق ، وخالف ابن إدريس ، ولو ضحكت فهو إذن ، ونقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسكوت والضحك البكاء ، وهو مشكل . وأما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف ، وألحق العلامة بالبكر من زالت بكارته بطفرة أو سقطة ونحو ذلك لأن حكم الأبكار إنما يزول بمخالطة الرجال ، وهو غير بعيد ، وإن كان الأولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا .
( الحديث السابع والعشرون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) النهاية ص 465 .