قوله عليه السلام : إذا دخلت على زوجها
لعل المعنى استحقت الدخول عليه .
قوله : كان الخيار له
قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي يمكنه الاستخلاص بالطلاق بخلاف الجارية حتى يحصل الفرق بينهما ، ويدل على أن الشعر في الوجه كالعانة والغالب التلازم لكنه إذا كان خشنا ، ولا يطلق الشعر في العرف على غيره .
قوله عليه السلام : وأقام معها سنة
لعله على المثال أي مدة ، ويمكن حمله على ما إذا اتصلت المدة بالبلوغ ، أو على ما إذا أنزلت المني بقرينة قوله " ولذ منها " وكذا ما سيذكر في الطلاق
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 287
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٨٧