قوله : أنه كثير
لعل المراد أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لتأجيل المهر ، وحمل على أنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر ، فالقول قول الزوج . ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله .
ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذ تدعي خلاف الظاهر والغالب ، فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعي فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم ، وإلا فلا معنى للاستحلاف .
( الحديث الثالث والعشرون ) : موثق كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 237
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٧