( الحديث الخامس والعشرون ) : مجهول .
وأجمع العلماء كافة على أن الأمة المزوجة بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، واختلف الأصحاب في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرا ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ، لرواية أبي الصباح ورواية زيد الشحام وغيرهما .
وقال السيد في شرح النافع : ويشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند لا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والمحقق في الشرائع إلى عدم ثبوت الخيار هنا ، والمصير إليه متعين ( 1 ) .
وأقول : المسألة لا تخلو من إشكال ، وقد قطع الأصحاب بأن هذا الخيار على الفور ، ولا بأس به .
( الحديث السادس والعشرون ) : حسن كالصحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : حسن .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع الموسوم ب " غاية المرام " لصاحب المدارك مخطوط .