ولعل المراد بالتفريق الأول الطلاق وبالثاني الفسخ ، أو بالأول مجرد الفسخ وبالثاني الفسخ لأن يطأها ، ولا خلاف بين الأصحاب في أنه إذا كانا لمولى واحد كان للمولى الفسخ ، وإنما الخلاف في أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا كان بلفظ الطلاق فطلاق وإلا فهو فسخ ؟ .
( الحديث الخامس عشر ) : صحيح .
واحتج به لابن الجنيد وابن أبي عقيل ، ولا يخفى عدم صراحته في مطلوبهما إذ أقصى ما يدل عليه توقف طلاق العبد على إذن سيده لا أن الطلاق بيد السيد .
( الحديث السادس عشر ) : مجهول .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 196
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٩٦