وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه ( 1 ) . انتهى .
ولا يخفى أن الخبر إنما يدل على كراهة الفعل لا كراهة اللحم .
( الحديث السابع والأربعون ) : مجهول .
وقال في المسالك : أجمع علماؤنا على أنه يشترط في اللبن المحرم في الرضاع أن يكون من امرأة من نكاح ، والمراد به هاهنا الوطء الصحيح ، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما ومتعة وملك يمين ، والمشهور أن الشبهة أيضا ملحق بالنكاح الصحيح ، وذهب ابن إدريس إلى العدم ثم رجع ، ولا خلاف في أنه لا بد أن يكون بسبب ولد ، فلا يكفي درور اللبن من غير لبن ، وهل يعتبر انفصال الولد ؟ فيه خلاف ، وربما يستدل على اشتراطه بهذا الخبر . ويمكن المناقشة فيه ( 2 ) .
( الحديث الثامن والأربعون ) : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 279 .
( 2 ) المسالك 1 / 464 .