ثم اعلم أن الخلاف إنما هو في أولاد الفحل والمرضعة مع إخوة المرتضع فأما إذا أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا لآخرين ، جاز أن ينكح إخوة كل منهما في إخوة الآخر ، لأنه لا نسب بينهم ولا رضاع ، ولم أر في ذلك خلافا ، وهذا هو مورد الرواية ، فلا إشكال ولا خلاف في مضمونها .
( الحديث الأربعون ) : مجهول .
ويدل على حرمة بنت الأخ من الرضاع ، ولا ريب فيه .
( الحديث الحادي والأربعون ) : موثق .
وقد مر آنفا بعينه ( 1 ) .
( الحديث الثاني والأربعون ) : موثق .
هامش
( 1 ) تحت الرقم : 39 .