المرضعة ، وضمير " نكاحها " راجع إلى الامرأة وأمها ، أي : ليس بحرام على أحد من جهة الجمع بين الأم والبنت لعدم كمال الرضاع ، أو على الغلام من جهة الأمومة والجدودة ، ولا يخفى ما فيه من البعد من جهات شتى .
( الحديث الثالث عشر ) : ضعيف على المشهور .
والقائلون بالخمسة عشر ردوا هذا الخبر باشتماله على حكمين مخالفين للإجماع ، الأول اشتراط المجبورة والظئر ، والثاني اشتراط النوم . ويمكن أن يكون الأول لبيان التوالي ، فإنه إنما يكون في تلك النساء غالبا ، والثاني لبيان شبعه ، فإن في الغالب يكون مع النوم ، فيكون كناية عن شبعه .
قوله عليه السلام : يروى الصبي وينام
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، لكن الأكثر لم يذكروا النوم ، بل قالوا يصدر من قبل نفسه . وهل يعتبر صحة مزاج الولد ؟ وجهان ، أظهرهما وأشهرهما ذلك ، ويحتمل العدم لإطلاق النص .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 150
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٥٠