( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
( الحديث الثاني عشر ) : موثق .
قوله عليه السلام : من امرأة واحدة
من شرائط الرضاع أن يكون اللبن لمرضعة واحدة من لبن فحل واحد ، فلو رضع الصبي بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمل من أخرى ، لم ينشر الحرمة وإن اتحد الفحل ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه ، وكذا لو أرضعته امرأة
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 148
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٤٨