وأجاب عنها الشيخ بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني قد دخل بها ، وهو بعيد لأن قوله عليه السلام " وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " يقتضي دخول الثاني قطعا ، إذ لا عدة له مع عدم الدخول إجماعا ، نعم يمكن حمل الاستئناف على الاستحباب ، كما مال إليه بعض المحققين من المتأخرين ( 1 ) .
( الحديث الخامس والثلاثون ) : موثق .
( الحديث السادس والثلاثون ) : صحيح .
ويمكن حمل تلك الأخبار على ما إذا كانا عالمين بالعدة والتحريم ، فإنه زناء لا يوجب عدة ، والأخبار الدالة على العدتين على الجهل .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .