ويدل على أن الجاهل بالحكم ومورده معذور إلا ما أخرجه الدليل ، وهذا ينفع في كثير من الأحكام في سائر الأبواب .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : حسن موثق .
( الحديث الرابع والثلاثون ) : ضعيف .
قوله رحمه الله : لزمتها عدتان
قال السيد في شرح النافع : وهل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى ؟ قيل : نعم ، واختاره الأكثر لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم .
وقيل يجزي عدة واحدة ، حكاه المحقق ولم نعرف قائله ، ويدل عليه روايات كثيرة ،
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 132
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٢