قوله عليه السلام : وأين أهل تقوى الله قول الله
في بعض النسخ " تقرئ " وفي الكافي " فأين أهل ثنوي الله عز وجل قول الله " ( 1 ) إلى آخره .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : والصواب " ثنوي الله " والمراد منه الاستثناء أي أين من استثناه الله بقوله " إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ " .
قال في الصحاح : الثنيا بالضم الاسم من الاستثناء ، وكذلك الثنوي بالفتح ( 2 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : صحيح .
( الحديث السابع والعشرون ) : صحيح .
قوله : لم يحل له العقد
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب مدعى عليه الإجماع ، واستدل عليه
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 348 ، ح 2 .
( 2 ) صحاح اللغة 6 / 2294 .