وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : ظاهر قوله عليه السلام " لا ينبغي " الكراهة وأما قوله عليه السلام " لا تمسكوا " فيمكن أن يكون أعم من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابية للكراهة وفي الوثنية للحرمة .
( الحديث الثالث ) : حسن .
قوله عليه السلام : هي منسوخة
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة فإن النهي أعم منها ومن الحرمة .
( الحديث الرابع ) : موثق .
ويدل ظاهرا على طهارة أهل الكتاب وحلية نكاحهم .
( الحديث الخامس ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 116
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١١٦