( الحديث الثاني والخمسون ) : مجهول .
( الحديث الثالث والخمسون ) : حسن .
وقال في شرح اللمعة : لو وطئ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ، فلو وطئ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم ولم تحرم الأولى ، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى ، سواء أخرجها للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى . وقيل : متى وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى أن تموت الثانية ، أو يخرجها من ملكه لا لغرض العود إلى الأولى ، فإن اتفق إخراجها لا لذلك حلت له الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق ، وإن وطئ الثانية جاهلا لم تحرم عليه الأولى ( 1 ) .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 5 / 188 - 190 .