ولا يخفى أن حمل الشيخ يخالف لما اختاره من التفصيل ، إلا أن يحمل الجهل على جهل أن الإخراج من الملك موجب للتحليل لا جهل التحريم . ويمكن الجمع بين الروايات بأنه إذا كان الوطء بجهالة بالتحريم لم تحرم الأولى ، سواء خرجت الثانية عن ملكه أم لا ، وإن كان مع العلم حرمت الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود ، وحرمت الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه مطلقا ، وهذا التفصيل غير مشهور .
وبالجملة ينبغي القطع بتحريم الأولى حتى تخرج الثانية عن ملكه لا بنية العود في صورة العلم ، والاحتياط يقتضي اجتنابهما حتى تخرج إحداهما عن ملكه لا بنية العود مطلقا .
( الحديث السابع والخمسون ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 102
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٢