والمنع لأنه لا يعلم حصول هذا القدر ، ومقتضى العقد أن يكون ما يحصل للمالك ، زائدا كان أو ناقصا .
( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .
قوله : استبدل قوصرتين
قال في النهاية : في حديث علي عليه السلام " أصلح من كان له قوصرة " هي وعاء من قصب يعمل للتمر يشدد ويخفف ( 1 ) . انتهى .
والبسر المطبوخ نوع رديء من التمر يسمى ب " خارك " والمشقق أيضا نوع منه .
وقوله عليه السلام " هذا مكروه " أي : حرام .
( الحديث التاسع عشر ) : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 4 / 121 .