قوله عليه السلام : واستخف بصلاته
لأنه كان يصلي على الراحلة .
قال يحيى بن سعيد في جامعه : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، فإنه أتعب نفسه وراحلته وأفنى زاده واستخف بصلاته ( 1 ) . انتهى .
والأكثر لم يتعرضوا له .
قوله عليه السلام : إذا كانوا صلحاء
قال الوالد العلامة روح الله روحه : وإن كانوا أجراء ، ويجيء كراهة العمل لشهادتهم . أو يقال : إن الأجير من آجر نفسه وفيه مهانة . وهو أظهر .
( الحديث الحادي عشر ) : مجهول .
وقال الوالد نور الله ضريحه : استدل به على حرمة الأجر على العبادة ، خصوصا هاتين ، ويمكن أن يكون خلافا للمروة .
( الحديث الثاني عشر ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 540 .