پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 564

پدیدآورندگان:

ص۵۶۴
قوله عليه السلام : لا بأس به إنما يحل الكلام قيل : يعني إن قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ، لأنه حينئذ اشتراه وكالة عنه . وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتريه منك وأربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الترك والأخذ . وقال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كنت اشتريته لنفسك يجوز المرابحة ويحل الربح ، وإذا كنت دلالا لا يجوز . ( الحديث السابع عشر ) : موثق كالصحيح . قوله : أن أبايعه به إلى السنة يحتمل النسيئة والسلم ، والأول أظهر . ( الحديث الثامن عشر ) : صحيح .