( الحديث الخامس عشر ) : مرسل .
( الحديث السادس عشر ) : ضعيف .
( الحديث السابع عشر ) : مجهول .
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة عن الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة محتجا بهذه الأخبار ، وحملوا أكثر هذه الأخبار على الفسخ ، أي : إذا فسخ البيع الأول ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 516
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٦