تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( الحديث التاسع ) : صحيح . ( الحديث العاشر ) : حسن . وأعلم أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه ، أو وجد وتأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين الصبر إلى أوانه . وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا ، وهو أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته الآن . ولو قبض بعضه ثم انقطع ، كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة . والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري ، كذا ذكره الأصحاب رحمهم الله . ( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .