( الحديث التاسع ) : صحيح .
( الحديث العاشر ) : حسن .
وأعلم أنه إذا حل الأجل في السلم ولم يوجد المسلم فيه ، أو وجد وتأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن ، وبين الصبر إلى أوانه . وأنكر ابن إدريس الخيار ، وزاد بعضهم ثالثا ، وهو أن لا يفسخ ولا يصبر ، بل يأخذ قيمته الآن . ولو قبض بعضه ثم انقطع ، كان له الخيار في الفسخ في البقية والجميع لتبعض الصفقة . والخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري ، كذا ذكره الأصحاب رحمهم الله .
( الحديث الحادي عشر ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 513
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥١٣