قوله : فيضعف
أي : إذا باعه يكون قيمته ضعف رأس ماله ، فكيف يأخذ شيئا آخر معه ؟ إذ فيه شائبة ربا ، والجواب ظاهر .
قوله : يسلم في غير زرع ولا نخل
قال الوالد العلامة روح الله روحه : لما كان المتعارف الشائع السلم فيهما ، سأل هل يجوز السلم في غيرهما ؟ أو هل يجوز السلم من رجل لا يكون له زرع ولا نخل ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى .
( الحديث الثاني عشر ) : صحيح .
وفي القاموس : المختوم الصاع ( 1 ) .
هامش
( 1 ) القاموس 4 / 102 .