( الحديث الثالث عشر ) : صحيح .
وقال في الشرائع : لو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ، وفيه تردد . ولو قال : اشتر لنفسك ، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض ( 1 )
قوله عليه السلام : أرى أن يولي
حمل على الاستحباب لرفع تشبه الربا .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف . انتهى .
وفي الفقيه " وتقوم معه " ( 2 ) بالواو ، وهو الظاهر .
( الحديث الرابع عشر ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 32 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 164 .