تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
( الحديث الثالث عشر ) : صحيح . وقال في الشرائع : لو دفع إليه مالا وقال : اشتر به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ، صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض ، وفيه تردد . ولو قال : اشتر لنفسك ، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض ( 1 ) قوله عليه السلام : أرى أن يولي حمل على الاستحباب لرفع تشبه الربا . وقال الوالد العلامة نور ضريحه : حمل على الاستحباب لرفع التهمة ، ولئلا يخدعه الشيطان في أن يأخذ أعلى من الوصف . انتهى . وفي الفقيه " وتقوم معه " ( 2 ) بالواو ، وهو الظاهر . ( الحديث الرابع عشر ) : مرسل كالموثق .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 32 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 164 .