مِنْ رَبِّه ِ فَانْتَهى " والمراد بها العلم بحرمة الربا ، أي : إذا لم يكن عالما بحرمته ثم علم فله ما أخذ ويترك ما لم يأخذ ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه .
( الحديث التاسع والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : فإنه يقبل منهم
يشكل الاستدلال به على عدم وجوب الرد ، كما لا يخفى .
قوله عليه السلام : فإنه له حلال
عمل بظاهره ابن الجنيد رحمه الله من الأصحاب ، وقال : إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربي ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا . وحمله بعضهم على ما إذا كان المورث جاهلا ، فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب . وبعضهم العلم على الظن الضعيف الذي لا يعتبر شرعا ، بأنه كان يعلم أنه يربي ولا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها ، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله أيضا عليه .
( الحديث السبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 485
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٨٥